المادة 4

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

تخضع لنظام الموافقة كل : - التجهيزات الراديو كهربائية ؛ - المعدات الطرفية المهيأة للربط بالشبكة العامة للمواصلات ؛ - مختبرات التجاريب والقياسات الخاصة بمعدات المواصلات