تتمتع شركة اتصالات المغرب بحقوق استخدام الترددات الراديو كهربائية المتعلقة باستغلال الشبكات والخدمات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه ، وبالمقابل تخضع لأداء الأتاوات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه . يتعين على شركة «اتصالات المغرب» ، فيما يتعلق بشبكات المواصلات والخدمات التي لا تشملها المادة 41 أعلاه ، تقديم طلب ٕالى السلطة الحكومية المختصة ٔاو ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، بحسب الأحوال ، للحصول على الترخيص اللازم لإحداث واستغلال الشبكات وتقديم الخدمات ٔاو استخدام الترددات الراديو كهربائية . 40 الأمانة العامة للحكومة
المادة 42
قانون البريد والمواصلات
