تنقل ملكية شبكات المواصلات والخدمات التي كان المكتب الوطني للبريد والمواصلات يستغلها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ٕالى شركة اتصالات المغرب . تتمتع الشركة المذكورة بقوة القانون بحقوق استغلال شبكات المواصلات وتقديم الخدمات المذكورة أعلاه . وتحدد في دفتر للتحملات يوافق عليه بمرسوم ، الشروط التي يمكن في إطارها تقديم خدمات المواصلات المعنية
المادة 41
قانون البريد والمواصلات
