المادة 41

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

تنقل ملكية شبكات المواصلات والخدمات التي كان المكتب الوطني للبريد والمواصلات يستغلها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ٕالى شركة اتصالات المغرب . تتمتع الشركة المذكورة بقوة القانون بحقوق استغلال شبكات المواصلات وتقديم الخدمات المذكورة أعلاه . وتحدد في دفتر للتحملات يوافق عليه بمرسوم ، الشروط التي يمكن في إطارها تقديم خدمات المواصلات المعنية