المادة 40

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

أدناه . المادة 40 (غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر )2004 ص )3882 : تتولى شركة اتصالات المغرب ٕالى جانب المتعهدين الحاصلين على الترخيص المشار ٕاليه في المادة 10 أعلاه المهام التالية : - توفير الخدمة الأساسية ٔاو المساهمة في تمويلها طبقا لأحكام المادتين 13 المكررة و 13 المكررة مرتين أعلاه ؛ - إحداث ٔاو استغلال واحدة ٔاو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات ٔاو هما معا