يمكن ٔان تحول ٕالى القطاع الخاص ملكية مساهمات الدولة في رأس مال شركة «اتصالات المغرب» وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 39.89 الم ٔاذون بموجبه في تحويل منشآت عامة ٕالى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 ( 11 أبريل )1990 كما تم تغييره وتتميمه
المادة 43
قانون البريد والمواصلات
