المادة 43

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يمكن ٔان تحول ٕالى القطاع الخاص ملكية مساهمات الدولة في رأس مال شركة «اتصالات المغرب» وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 39.89 الم ٔاذون بموجبه في تحويل منشآت عامة ٕالى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 ( 11 أبريل )1990 كما تم تغييره وتتميمه

المادة 43 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi