لا تخضع شركة اتصالات المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 14( 1379 أبريل )1960 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة ٔاو الجماعات العمومية . الفصل الثاني تكوين الذمة المالية
المادة 44
قانون البريد والمواصلات
