المادة 45

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

تحول ٕالى شركة اتصالات المغرب ، لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية ، ملكية المنقولات والعقارات التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والمخصصة لأنشطة المواصلات والتي تدخل في مهام الشركة المذكورة . وتحدد السلطات الحكومية المختصة طريقة التحويل المذكور . كما تؤول ٕالى ملكية شركة اتصالات المغرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ : - المشاركات التي يملكها المكتب الوطني للبريد والمواصلات ؛ - حقوق استخدام حيزات الترددات الراديو كهربائية ٔاو استخدام الترددات الراديو كهربائية التي يتوفر عليها المكتب الوطني للبريد والمواصلات لتأمين الخدمات التي يقدمها . الباب الرابع مؤسسة بريد المغرب الفصل الأول التسمية والمهام