قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-122014Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240148 مادة
المادة 1

239 عند اختتام كل سنة مالية ، يعد مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية تقريرا عن ملاءة المقاولة وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة . يجب أن يتضمن تقرير الملاءة ................................................ التزاماتها . يوجه هذا التقرير إلى الهيئة ومراقبي الحسابات . المادة 242 تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقب…

المادة 2

تمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص ، باستثناء الدولة ، الذين يقومون بممارسة أو تدبير : .1 عمليات التأمين أو إعادة التأمين وكذا عرض هذه العمليات الخاضعة لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ .2 عمليات التقا…

المادة 3

يمكن للهيئة ، بمبادرة منها أو بناء على طلب من الحكومة ، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها . وتبدي كذلك رأيا استشاريا بشأن أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجال اختصاصها . تصدر الهيئة مناشير تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتصادق الإدارة على هذه المناشير وتنشر في الجريدة الرسمية

المادة 4

يمكن للهيئة تمثيل الحكومة في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والجهوي وذلك في الميادين التي تدخل في مجال اختصاصها

المادة 5

يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليها طبقا لهذا القانون ، يكون الغرض منها تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته . لا يمكن إبرام الاتفاقيات المشار إليها أعلاه إلا بعد موافقة الإدارة

المادة 6

تعمل الهيئة على تطوير الأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصها وعلى احترام معايير الممارسة الجيدة في القيام بهذه الأنشطة . كما تساهم في الرفع من مستوى التوعية والتحسيس في هذا المجال . وتسهر الهيئة أيضا على احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها لقواعد حماية المؤمن لهم والــمــســتــفــيــدين مــن عــقــود الــتـــأمـــيـــن والـمنخرطين وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي

المادة 7

تـــتــمــتــع الـهـيـئـة بـسـلـطة البحث في كل شكاية تتعلق بالعمليات المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، تجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها

المادة 8

تتأكد الهيئة من تقيد الهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بأحكام القانون رقم 43.05 الـمـتـعـلـــق بـمـكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل )2007 عند خضوع الهيئات المذكورة لهذه الأحكام

المادة 9

تصدر الهيئة تقريرا سنويا حول أنشطتها تقدمه إلى رئيس الحكومة . وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية . تقوم الهيئة بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها إلى الإدارة المختصة بناء على طلب منها . -6- تصدر الهيئة سنويا تقريرا حول قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي . الباب الثاني : نطاق مراقبة الهيئة

المادة 10

تمارس مراقبة الهيئة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . تمارس مراقبة الهيئة ، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد الخاضعة لنص قانوني ، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على هذه العمليات . تمارس ، طبقا لأحكام هذا القانون ، مراقبة الهيئة على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة والتي تزاولها أو تدبرها هيئات خاضعة للقانون الخاص ، غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة

المادة 11

تمارس مراقبة الهيئة ، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه ، على الوثائق وفي عين المكان بهدف التأكد من التوازن المالي و"الأكتواري" لهذه العمليات . تمارس مراقبة الهيئة على عمليات التقاعد أو الإيراد على الوثائق التي تفرض الهيئة الإدلاء بها إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة . يجب على اله…

المادة 12

تقوم الهيئة بممارسة السلطات والصلاحيات المخولة لوزير المالية بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 12( 1383 نوفمبر )1963 السالف الذكر ، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، باستثناء تلك المنصوص عليها في الفصلين 14 و 32 من هذا الظهير الشريف . -7- غير أنه بالنسبة للإجراءات التي تستوجب اتخاذ قرار مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، فإن هذا الأخير يتصرف بناء على اقتراح من الهيئة

المادة 13

لا يمكن أن تحل مسؤولية الهيئة ، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، محل مسؤولية الأشخاص أو الهيئات الخاضعة لمراقبتها . الباب الثالث : تنظيم الهيئة وتسييرها

المادة 14

أجهزة الهيئة هي : أ) مجلس الهيئة المسمى بعده المجلس؛ ب) رئيس الهيئة المسمى بعده الرئيس . الفرع الأول : المجلس

المادة 15

يتولى المجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون . ولهذه الغاية ، يقوم بما يلي : - وضع السياسة العامة للهيئة؛ - المصادقة على الأنظمة الداخلية؛ - تحديد مساهمة الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة؛ - المدارسة والمصادقة على التقرير السنوي لحصيلة مهام وأشغال الهيئة وعلى قوائمها المالية وعلى ميزانيتها وعلى التعديلات المدخلة على هذه الميزا…

المادة 16

يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء التالي بيانهم : .1 رئيس الهيئة ، رئيسا؛ .2 ممثل عن الإدارة؛ .3 المدير العام لمجلس القيم المنقولة؛ .4 ثلاثة ( )3 أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحــدة ، يـتـم اخـتـيـارهـم نظرا لكفاءتهم في ميادين التأمين أو التعاون المتبادل أو التقاعد . لا يمكن إنهاء مهمة أي عضو من هؤ…

المادة 17

يجتمع المجلس ، بمبادرة من رئيسه ، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة للمصادقة على القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة وعلى ميزانية السنة المحاسبية المقبلة . كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة ( )3 من أعضائه على الأقل . يمكن لكل عضو أن يفوض عضوا آخر لتمثيله في جلسة للمجلس . ولا يمكن أن يتوفر كل عضو إلا على…

المادة 18

تحدد كيفيات تسيير المجلس بنظام داخلي . الفرع الثاني : رئيس الهيئة

المادة 19

يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل . يقوم الرئيس بتدبير الهيئة وتسييرها مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى المجلس بموجب هذا القانون . ولهذه الغاية : - يرأس المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته؛ - يصدر المناشير الضرورية لممارسة مهام الهيئة ، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أدناه؛ - يتخذ جميع القرارا…

المادة 20

يساعد الرئيس كاتب عام . يسهر الكاتب العام ، تحت سلطة الرئيس ، على تنسيق أعمال مختلف مصالح الهيئة ويمارس كافة السلط والمهام التي يفوضها الرئيس إليه . يعين الكاتب العام بمرسوم يتخذ باقتراح من الرئيس . يحدد مرسوم التعيين أجرته أيضا . يعوض الكاتب العام الرئيس في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق ويمارس جميع مهام الرئيس باستثناء رئاسة المجلس

المادة 21

إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، ينتخب المجلس عضوا من بين أعضائه المعينين بمرسوم والمشار إليهم في البند )4 من المادة 16 أعلاه لترؤس اجتماعات المجلس . -11- لتعيين العضو المذكور ، يجتمع المجلس برئاسة العضو الأكبر سنا وباستدعاء منه . الفرع الثالث : تعويضات أعضاء المجلس واللجنة التأديبية

المادة 22

يــمــنــح أعـضـاء الـمـجـلس ، الثلاثة المعينون بمرسوم ، وكذا العضو المشار إليه في البند )3 من

المادة 23

أدناه

المادة 24

أدناه تعويضات يحددها المجلس باقتراح من الرئيس . الباب الرابع : اللجنة التأديبية ولجنة التقنين الفرع الأول : اللجنة التأديبية المادة 23 تحدث لجنة تسمى "اللجنة التأديبية" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي : - العقوبات التي تتخذها الهيئة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية ، باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد…

المادة 25

إذا تبين لرئيس اللجنة التأديبية أن لأحد الأعضاء الرسميين أو النواب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قضية مدرجة في جدول الأعمال ، فإن هذا العضو لا يحضر أشغال اللجنة . يمكن للجنة التأديبية أن تضم إليها كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت . يمكن للجنة التأديبية ، إذا ارتأت ذلك ، الاستماع للشخص المعني أو للممثل ا…

المادة 26

أدناه ، فإن اللجنة ملزمة باستدعائه قصد الاستماع إليه . المادة 26 يتم رفع الأمر إلى اللجنة التأديبية من قبل رئيس الهيئة الذي يحدد لها أجلا لإبداء رأيها . كما يتم في نفس الوقت إخبار الشخص المعني أو الممثل القانوني للهيئة المعنية من طرف رئيس الهيئة بالأجل المذكور . تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها وتتداول بصفة صحيحة بحضور ثلا…

المادة 27

أدناه؛ - اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 258 و 259 و 265 وفي البندين 5 و 6 من المادة 279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وفي أ) وب) من المادة 123 من هذا القانون ، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المنصوص عليها في

المادة 28

تتألف لجنة التقنين من : .1 ثلاثة ( )3 أعضاء يمثلون الهيئة ، من بينهم الكاتب العام رئيسا؛ .2 عضوين ( )2 يمثلان الإدارة؛ .3 ثلاثة ( )3 أعضاء يمثلون الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ، من بينهم الرئيس؛ .4 عضوين ( )2 يمثلان وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر ت…

المادة 29

لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البند )5 من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خـصـت هــذه الاجتماعات مشاريع نصوص متعلقة بعمليات التقاعد المشار إليها في البند )2 من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه . لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البندين )6 و )7 من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خصت هذه الاجتماعات مشار…

المادة 30

تشمل موارد الهيئة ما يلي : .1 مساهمة مقاولات التأمين وإعادة التامين المشار إليها في المادة 158 من القانون رقـم 17.99 الســالــف الذكــر . وتـحـدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة في المغرب خلال السنة المالية المنصرمة . وتحدد نسبة المساهمة المذكورة بقرار للمجلس حسب طبيعة عملية التأمين؛ .2 عائدات…

المادة 31

تؤدى المبالغ المستحقة للهيئة بموجب البندين )1 و )2 من المادة 30 أعلاه خلال أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توجيه رسالة إشعار بخصوص هذه المبالغ من طرف الرئيس للمدين بها . في حالة عدم أداء المبالغ السالفة الذكر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يتم تحصيلها ، اعتمادا على أمر بالتحصيل يصدره رئيس الهيئة ، من طرف الخازن…

المادة 32

تشمل نفقات الهيئة ما يلي : - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - كل النفقات الأخرى المرتبطة بغرض الهيئة والمحددة من طرف المجلس . يتم صرف النفقات وفق الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس . إذا لم تتم هذه المصادقة قبل بداية السنة المالية ، يستمر صرف النفقات باعتمادات شهرية في حدود نسبة واحد على اثني عشر ( )1/12 من الاعتمادات المر…

المادة 33

يخصص مجموع الفائض السنوي لعائدات الهيئة عن تكاليفها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد ما يعادل ثلاث ( )3 مرات المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنوات المالية الثلاث ( )3 الأخيرة . -18- إذا تجاوز الرصيد الاحتياطي المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يقوم المجلس بتخفيض نسبة المساهمة المشار إليها في البند )1…

المادة 34

تمسك الهيئة محاسبتها وفقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الــواجــب عــلــى الــتــجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 25( 1413 ديسمبر .)1992 ولهذا الغرض ، تخضع الهيئة لأحكام المادة 21 من القانون المذكور . تبتدئ السنة المحاسبية للهيئة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . يتم حصر القوائم التركيبية للهيئة من قبل الرئيس ويصادق عليها المجلس في 31 ماي من كل سنة على أبعد تقدير

المادة 35

تودع فوائض خزينة الهيئة غير اللازمة لتسييرها لدى الخزينة العامة للمملكة . وتقدر المبالغ اللازمة لتسيير الهيئة وفق الكيفيات المحددة بقرار للمجلس . الباب السادس : مراقبة الهيئة

المادة 36

يراقب مندوب الحكومة ، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية ، أنشطة الهيئة ، باستثناء إصدار المناشير وأخذ قرارات العقوبات ، ويسهر على تقيد الهيئة بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وعلى وجه الخصوص أحكام هذا القسم . يتمتع مندوب الحكومة بحق المراقبة والاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق لدى الهيئة ويجوز له…

المادة 37

يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها . يقوم هذا الجهاز ، بصفة منتظمة ، باطلاع رئيس الهيئة على نتائج عمله ويقدم تقريرا عن مهمته عند كل اجتماع للمجلس

المادة 38

تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي يتم تحت مسؤولية مراقب للحسابات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل . يوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى أعضاء المجلس وإلى مندوب الحكومة . يعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد

المادة 39

تدلي الهيئة بحساباتها كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل . توجه الهيئة إلى المجلس الأعلى للحسابات مستخرجات محاضر مجلسها المتعلقة بميزانيتها وبذمتها المالية مرفقة بنسخة من تقرير مراقب الحسابات . الباب السابع : مستخدمو الهيئة

المادة 40

تتوفر الهيئة ، للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون ، على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها الأساسي للمستخدمين . يجوز للهيئة أن تستعين بمتعاقدين من أجل القيام بمهام محددة لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك في إطار عقد عمل نموذجي يحدده المجلس

المادة 41

يلحق تلقائيا بالهيئة لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي المشار إلـيـها فـــي الـــمـــادة 12 مـــن الـــمــرسـوم رقم 2.07.995 الـصادر في 23 من شوال 1429 ( 23 أكتوبر )2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية . -20- ويمكن…

المادة 42

لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الــمــــنـــصوص عــلـيه في المادة 40 أعلاه للمستخدمين الذين تم إدماجهم تطبيقا لأحكام المادة 41 أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إدارتهم الأصلية

المادة 43

يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالهيئة لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 كما وقع تغييره وتتميمه . يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالهيئة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر والمت…

المادة 44

يخضع المستخدمون المتعاقدون المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 40 أعلاه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 4( 1397 أكتوبر .)1977 يخضع المستخدمون المتعاقدون العاملون بالهيئة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 من القانون رقم 65.00 ا…

المادة 45

يستفيد المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون العاملون بالهيئة من أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 6( 1382 فبراير )1963 الـــمـغـير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 ( 25 يونيو )1927 بالتعويض عن حوادث الشغل ، كما وقع تغييره وتتميمه . يجب أن تكتتب الهيئة عقدا للتأمين يضمن ا…

المادة 46

تتنافى مهام رئيس الهيئة وأعضاء المجلس وكذا عضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند )3 من المادة 24 أعلاه مع مزاولة أي مهمة داخل أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التدبير للهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة أو شغل أي وظيفة في هذه الهيئات . ولا يمكن لهم أن يكونوا أجراء أو أن يزاولوا أي مهمة أو انتداب في أي جمعية مهنية ممثلة للهيئات المذكور…

المادة 47

لا يجوز لأعضاء المجلس المشار إليهم في البند )4 من المادة 16 أعلاه ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند )3 من المادة 24 أعلاه ، خلال مدة انتدابهم ، وكذا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة . ويجب على كل واحد من هؤلاء الأشخاص ، بمجرد علمه بوجود مصلحة من هذا…

المادة 48

لا يـــمــكـن لأعضاء المجلس ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند )3 من المادة 24 أعلاه ولا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن يمثلوا الغير إزاء الهيئة ولا أن يتعهدوا على وجه التضامن مع الغير إزاءها

المادة 49

يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون ، بأي صفة كانت ، في إدارة الهيئة وتسييرها وتدبيرها ومراقبتها وتدقيق حساباتها . ويلزم كذلك بكتمان السر المهني ، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي ، أعضاء اللجنة التأديبية وأعضاء لجنة التقنين وأعضاء لـجـنـة الـتـنـسـيـق بـين أجهزة الرقابة…

المادة 50

يجوز للهيئة أن تنشر ، بجميع الوسائل التي تراها ملائمة ، العقوبات الصادرة في حق الهيئات الخاضعة لمراقبتها