المادة 6

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تعمل الهيئة على تطوير الأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصها وعلى احترام معايير الممارسة الجيدة في القيام بهذه الأنشطة . كما تساهم في الرفع من مستوى التوعية والتحسيس في هذا المجال . وتسهر الهيئة أيضا على احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها لقواعد حماية المؤمن لهم والــمــســتــفــيــدين مــن عــقــود الــتـــأمـــيـــن والـمنخرطين وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي