تعمل الهيئة على تطوير الأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصها وعلى احترام معايير الممارسة الجيدة في القيام بهذه الأنشطة . كما تساهم في الرفع من مستوى التوعية والتحسيس في هذا المجال . وتسهر الهيئة أيضا على احترام الهيئات الخاضعة لمراقبتها لقواعد حماية المؤمن لهم والــمــســتــفــيــدين مــن عــقــود الــتـــأمـــيـــن والـمنخرطين وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات وللمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي
المادة 6
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
