المادة 5

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ، مع الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة للمهمة المعهود بها إليها طبقا لهذا القانون ، يكون الغرض منها تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته . لا يمكن إبرام الاتفاقيات المشار إليها أعلاه إلا بعد موافقة الإدارة

ACAPS — المادة 5 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi