المادة 4

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يمكن للهيئة تمثيل الحكومة في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والجهوي وذلك في الميادين التي تدخل في مجال اختصاصها

ACAPS — المادة 4 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi