يمكن للهيئة تمثيل الحكومة في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والجهوي وذلك في الميادين التي تدخل في مجال اختصاصها
المادة 4
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
يمكن للهيئة تمثيل الحكومة في نطاق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والجهوي وذلك في الميادين التي تدخل في مجال اختصاصها