المادة 3

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يمكن للهيئة ، بمبادرة منها أو بناء على طلب من الحكومة ، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها . وتبدي كذلك رأيا استشاريا بشأن أي مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجال اختصاصها . تصدر الهيئة مناشير تطبيقا لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وتصادق الإدارة على هذه المناشير وتنشر في الجريدة الرسمية