المادة 2

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص ، باستثناء الدولة ، الذين يقومون بممارسة أو تدبير : .1 عمليات التأمين أو إعادة التأمين وكذا عرض هذه العمليات الخاضعة لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ .2 عمليات التقاعد الخاضعة لأحكام : - القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية؛ - القانون رقم 013.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية؛ - الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 ( 27 يوليو )1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ - الــظــهير الشريـف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 ( 4 أكتوبر )1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد؛ - القسم الثاني من هذا القانون المتعلق بمراقبة عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة؛ -4- - أنظمة تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة تدبر من طرف شخص خاضع للقانون العام . .3 الإيرادات الخاضعة لأحكام : - الــــظـــهـــيــر الـــشــريــف رقــم 1.84.177 الــصــادر في 6 محرم 1405 ( 2 أكتوبر )1984 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك؛ - الــظــهــيــر الــشــريــف رقــم 1.60.223 بــتاريخ 12 من رمــضان 1382 ( 6 فبراير )1963 المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 25( 1345 يونيو )1927 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛ .4 الــــتــأمــين الإجــبــاري الأســـاســي عــن الـمرض الخاضع لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر .)2002 وتخضع أيضا لمراقبة الهيئة جمعيات التعاون المتبادل الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 12( 1383 نوفمبر )1963 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل ، باستثناء جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفصل 32 من الظهير المذكور . كما يخضع لمراقبة الهيئة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الخاضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 الصادر في 24 من ربيع الآخر 27( 1379 أكتوبر )1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين . يمكن للهيئة أن تخضع لمراقبتها أي شخص يقوم باكتتاب عقد تأمين جماعي دون الإخلال بالمراقبات المنصوص عليها في التشريع الذي يخضع له الشخص المذكور ، عند الاقتضاء