239 عند اختتام كل سنة مالية ، يعد مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية تقريرا عن ملاءة المقاولة وفقا للكيفيات المحددة بمنشور تصدره الهيئة . يجب أن يتضمن تقرير الملاءة ................................................ التزاماتها . يوجه هذا التقرير إلى الهيئة ومراقبي الحسابات . المادة 242 تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين لمراقبة الهيئة وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القسم . -50- تمارس هذه المراقبة على .................................................. تطلبها الهيئة إذا كانت ضرورية ....................................................................... المادة 246 أدناه . المادة 243 تمارس المراقبة المذكورة لمصلحة المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا من أجل احترام الالتزامات المبرمة تجاه المقاولات المحيلة بالنسبة لعمليات إعادة التأمين . والغرض ............................................................................... المتخـذة لتطبيقه . يمكن للهيئة أن تقرر ، إذا كان ذلك ضروريا للقيام بمهمة المراقبة ...................................................... مجالات نشاطها . (الباقي بدون تغيير) . المادة 254 إذا تبين عند تفحص ................................................................................. لا توفر الضمانات الكافية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ، أمكن للهيئة دون الإخلال بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 265 أدناه القيام بما يلي : .......................................... .1 ................................................ .2 وإما إلزام المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل بأن تقدم للهيئة ، داخل الآجال التي تحددها ......................................... ، اعتمدت من أجلها . بمجرد توصل المقاولة بالرسالة المضمونة .................................................. ، للموافقة المسبقة للهيئة قبل تنفيذها . وتعتبر الإجراءات المتخذة خرقا لهذا المقتضى باطلة وعديمة الأثر ما لم تصادق عليها الهيئة . المادة 255 إذا وافقت الهيئة على مخطط التقويم المقترح فإنها تحدد آجال وكيفية تطبيقه . ................................................................................... وضعيتها المالية . لا يمكن أن تقل ........................................................... في حـالة عدم تنفيذ المخطط . لا يمكن في أي حـال من الأحوال تحميل المسؤولية للهيئة بسبب تنفيذ مخطط التقويم . المادة 259 يتوفر المتصرف المؤقت .................................. ما لم ترخص الهيئة بها صراحـة . -51- يجب على المتصرف المؤقت أن يقدم للهيئة تقريرا عن مهمته كل ستة ( )6 أشهر ................................................ عــلـى أبـعد تقدير . ويجب على الهيئة خـلال التسعة ( )9 أشهر ......................................................................... وإصدار قرار تصفيتها . يجب أن يبلغ إلى المتصرف المؤقت القرار الذي اتخذته الهيئة بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية ، ويضع هذا التبليغ حدا لمهمة المتصرف المؤقت . المادة 262 لا يمكن أن يقرر المنع المؤقت ................................................................. المشار إليهما في المادة 258 أعلاه ، إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية . يجب مسبقا ........................................................................ السالفة الذكر . لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على القرار الذي تتخذه الهيئة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 259 أعلاه . المادة ( 266 الفقرة الأولى) لا يمكن أن يتم سحب الاعتماد جزئيا أو كليا إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية . ويجب مسبقا توجيه إنذار للمقاولة المعنية ............................................... بالرسالة المذكورة . المادة 267 يتوقف بقوة القانون ، في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين ( )20 الموالي لنشر مقرر الهيئة القاضي بسحب الاعتماد الممنوح لمقاولة ما للتأمين وإعادة التأمين بالجريدة الرسمية ..................................................... ، حلول الأجل المنصوص عليه في العقد . إلا أن ................................................................ إلى غاية نشر مقرر الهيئة المنصوص عليه في الفقرة أدناه بالجريدة الرسمية . يمكن لمقرر تصدره الهيئة ، إما ........................................................... الذي تسمح وضعيتها بتغطيته . المادة 278 إن مقاولات التأمين وإعادة التأمين ……………………………………. بواسطة رسالة مضمونة . إذا كان ................................................................................... عدا تأجيل كلي أو جزئي لهذه التواريخ من طرف الهيئة . -52- المادة 279 بصرف النظر عن .......................................................................... والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يمكن للهيئة أن تصدر في حقها أو في حق مسيريها إحدى العقوبات التأديبية الواردة بعده ، وذلك حسب خطورة المخالفة المرتكبة : .1 الإنذار ؛ ................................. .2 ؛ ................... .......................... ؛ .6 السحب الكلي أو الجزئـي للاعتماد . لا يمكن إصدار العقوبات المنصوص عليها في البنود من )3 إلى )6 أعلاه إلا بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية . ويجب مسبقا توجيه إنذار ...................................................... توصلها بالرسالة السالفة الذكر . المادة 1-279 دون الإخلال ......................................... أو حكم قضائي أصبح نهائيا ، يمكن للهيئة أن تفرض ، عن كل مبلغ أو تعويض لم يتم تسديده ، الغرامات الإدارية الآتية : ....................................... .1 ؛ ..................................... .2 قبل تطبيق هذه الغرامات ، توجه الهيئة إنذارا إلى المقاولة المعنية للقيام بالتسديد في أجل لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر ( )15 يوما . المادة 304 يتم اعتماد وسطاء التأمين من طرف الهيئة . يتوقف منح هذا الاعتماد على الشروط التالية : -1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : ...................................... -2 بالنسبة للأشخاص المعنويين : ............................................ - ؛ -53- - أن تكون ...................................................... المصادق عليها قانونا والمنشورة بالجريدة الرسمية . تحدد كيفية منح الاعتماد بمنشور تصدره الهيئة . المادة 306 لا يمكن لبريد المغرب المحدث بالقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات وللأبناك المعتمدة بموجب القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ولجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ، أن يعرضوا على العموم عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن . بالنسبة لهذا الاعتماد ، يجب على بريد المغرب والأبناك أن يثبتوا للهيئة وجود بنيات على مستوى المصالح المخصصة لعرض عمليات التأمين . يقتصر عرض عمليات التأمين ........................................... من طرف عملائها . يخضع بريد المغرب ....................................................... من هذا الكتاب الرابع . يـمـكـن لـلـهـيـئـة بـصفة استثنائية أن ترخص لأشخاص غير أولئك المشار إليهم في المادة 289 والفقرة الأولى من هذه المادة لعرض عمليات التأمين على العموم ، وذلك وفقا للشروط المحددة في منشور تصدره الهيئة . المادة 312 دون الإخلال بأحكام المادة 311 أعلاه ، يمنح لذوي حقوق وكيل تأمين شخص طبيعي في حالة الإعاقة أو العجز أو الوفاة أجل ثلاثمائة وخمسة وستين ( )365 يوما قابل للتجديد مرة واحدة بترخيص من الهيئة ابتداء من تاريخ معاينة الإعاقة أو العجز أو الوفاة لمواصلة تدبير محفظة الوكالة والتقيد بأحكام المادة 304 أعلاه . وعند انصرام هذا الأجل تعمد الهيئة إلى سحب الاعتماد . تطبق مقتضيات ............................................................. الممثل المسؤول . تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمنشور تصدره الهيئة . المادة 323 يعاقب وسطاء التأمين ........................................................... في آخر موطن أو مقر اجتماعي معروف له من لدن الهيئة بإنذار بواسطة رسالة مضمونة . -54- عندما يكون الإدلاء إلزاميا في تواريخ محددة ، يسري أثر غرامة التأخير الإدارية بقوة القانون ابتداء من هذه التواريخ ، ما عدا في حالة تأجيل التواريخ المذكورة من طرف الهيئة . المادة 325 يمكن فرض غرامة إدارية تتراوح ببن ألفين ( )2.000 وعشرين ألف ( )20.000 درهم فـي الحالات التالية : - رفض تقديم المعلومات المطلوبة من طرف مستخدمي الهيئة المشار إليهم في المادة 316 من هذا القانون أو إعاقة السير العادي للمراقبة . ويعتبر غياب الأشخاص المؤهلين لتقديم هذه المعلومات بمثابة رفض . وفـي هذه الحالة ، يجب منح وسيط التأمين أجل ثلاثة ( )3 أيام يبلغ إليه كتابة أمر بوضع مستخدمين مؤهلين رهن إشارة مستخدمي الهيئة الآنف ذكرهم لتزويدهم بالمعلومات التي يرون فائدة فيها . ........................................................................................... (الباقي بدون تغيير)
المادة 1
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
