المادة 25

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

إذا تبين لرئيس اللجنة التأديبية أن لأحد الأعضاء الرسميين أو النواب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في قضية مدرجة في جدول الأعمال ، فإن هذا العضو لا يحضر أشغال اللجنة . يمكن للجنة التأديبية أن تضم إليها كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت . يمكن للجنة التأديبية ، إذا ارتأت ذلك ، الاستماع للشخص المعني أو للممثل القانوني للهيئة المعنية . غير أنه إذا تقدم الشخص المذكور أو الممثل القانوني المذكور بطلب ذلك ، خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من