المادة 26

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

أدناه ، فإن اللجنة ملزمة باستدعائه قصد الاستماع إليه . المادة 26 يتم رفع الأمر إلى اللجنة التأديبية من قبل رئيس الهيئة الذي يحدد لها أجلا لإبداء رأيها . كما يتم في نفس الوقت إخبار الشخص المعني أو الممثل القانوني للهيئة المعنية من طرف رئيس الهيئة بالأجل المذكور . تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها وتتداول بصفة صحيحة بحضور ثلاثة ( )3 على الأقل من الأعضاء الرسميين أو الأعضاء النواب . إذا لم يكتمل النصاب ، تجتمع اللجنة مرة ثانية وتتداول بصفة صحيحة بالأعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات اللجنة التأديبية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس . يحدد نظام داخلي كيفيات تسيير اللجنة التأديبية وتنظيمها . -14- الفرع الثاني : لجنة التقنين المادة 27 تحدث لجنة تسمى "لجنة التقنين" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي : .1 مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية وكذا مشاريع المناشير المشار إليها في المادة 3 أعلاه؛ .2 طلبات الاعتماد المقدمة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين ، وتكوين اتحادات الشركات التعاضدية للتأمين ، وانخراط وانسحاب شركة تعاضدية للتأمين من الاتحاد ، وعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم لمقاولات التأمين وإعادة التأمين ، والموافقة على طلب التحويل الجزئي أو الكلي لمحفظة مقاولة للتأمين وإعادة التأمين؛ .3 طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية المقدمة من لدن مؤسسات التقاعد وتحويل مجموع الحقوق والالتزامات من مؤسسة للتقاعد إلى أخرى؛ .4 طلبـات الـمـصادقة على الأنظمة الأساسية المقدمة من قبل جمعيات التعاون الــمتبادل والـتـغييرات المدخلة عليها ، وطلبات المصادقة على اندماج جمعيتين أو عدة جمعيات للتعاون المتبادل ، وتخصيص الفاضل من أموال جمعية للتعاون المتبادل المشار إليه في الفقرة الرابعة من الفصل 31 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر ، وطلبات المصادقة على أنظمة صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات ، وطلبات المصادقة على أنظمة المشاريع الاجتماعية لجمعيات التعاون المتبادل والتغييرات المدخلة عليها

ACAPS — المادة 26 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi