أدناه؛ - اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 258 و 259 و 265 وفي البندين 5 و 6 من المادة 279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وفي أ) وب) من المادة 123 من هذا القانون ، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المنصوص عليها في
المادة 27
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
