المادة 27

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

أدناه؛ - اتخاذ القرارات المتعلقة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 128 و 258 و 259 و 265 وفي البندين 5 و 6 من المادة 279 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وفي أ) وب) من المادة 123 من هذا القانون ، بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية المنصوص عليها في