تتألف لجنة التقنين من : .1 ثلاثة ( )3 أعضاء يمثلون الهيئة ، من بينهم الكاتب العام رئيسا؛ .2 عضوين ( )2 يمثلان الإدارة؛ .3 ثلاثة ( )3 أعضاء يمثلون الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ، من بينهم الرئيس؛ .4 عضوين ( )2 يمثلان وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر ، من بينهما الرئيس؛ -15- .5 أربعة ( )4 أعضاء يتم اختيارهم من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في البند )2 من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛ .6 ثلاثة ( )3 أعضاء يتم اختيارهم من بين مسيري جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه؛ .7 مـــديــــر الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـتـأمــيــن الصحي المحدثة بالمادة 57 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر . يعين أعضاء لجنة التقنين المشار إليهم في البند )1 أعلاه ، باستثناء الكاتب العام ، من طرف المجلس من بين مستخدمي الهيئة . يعين أعضاء لجنة التقنين المشار إليهم في البندين )5 و )6 أعلاه بمرسوم . في حالة عدم قيام الجمعية المهنية المشار إليها في البند )3 أعلاه باقتراح ممثليها ، من غير الرئيس ، داخل الأجل المحدد لها ، يقوم المجلس بتعيينهما تلقائيا . في انتظار تحديد جمعية وسطاء التأمين الأكثر تمثيلية المشار إليها في البند )4 أعلاه ، يقوم المجلس بتعيين ممثلي وسطاء التأمين تلقائيا ، وفي حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها ، من غير الرئيس ، داخل الأجل المحدد لها ، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا . يمكن للجنة التقنين أن تضم إليها كل شخص ترى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت . تــحــدد مـدة انـتــداب الأعــضـاء الممثلين للجمعيتين المهنيتين المشار إليهما في الــبــنــديــن )3 و )4 أعـلاه ، مـن غــيــر رئــيســيهما ، وكذا الأعضاء المشار إليهم في البندين )5 و )6 من هذه المادة في ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد . يستمر هؤلاء الأعضاء عند نهاية مدة انتدابهم ، في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم وذلك في أجل أقصاه اثني عشر ( )12 شهرا . تحدد لائحة أعضاء لجنة التقنين بمقرر لرئيس الهيئة ، ينشر في الجريدة الرسمية
المادة 28
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
