لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البند )5 من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خـصـت هــذه الاجتماعات مشاريع نصوص متعلقة بعمليات التقاعد المشار إليها في البند )2 من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه . لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البندين )6 و )7 من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خصت هذه الاجتماعات مشاريع نصوص متعلقة بجمعيات التعاون المتبادل -16- المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه أو بالهيئات التي تزاول التأمين الإجــبــاري الأســاســي عــن الـمرض الــمــشار إليه في البند )4 من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه . لا يحضر الأعضاء المشار إليهم في البندين )3 و )4 من المادة 28 أعلاه اجتماعات لجنة التقنين إلا إذا خصت هذه الاجتماعات مشاريع نصوص غير تلك المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . وإذا أحيلت على لجنة التقنين إحدى المسائل المشار إليها في البنود )2 و )3 و )4 من المادة 27 أعلاه ، يحضر اجتماعاتها فقط ممثلو الهيئة والإدارة . تجتمع لجنة التقنين بدعوة من رئيسها وتتداول بصفة صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل . إذا لم يكتمل النصاب ، تجتمع اللجنة مرة ثانية وتتداول بصفة صحيحة بالأعضاء الحاضرين . وتتخذ قرارات لجنة التقنين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس . تحدد كيفيات تسيير لجنة التقنين وتنظيمها بنظام داخلي يصادق عليه بمنشور تصدره الهيئة . الباب الخامس : الأحكام المالية والمحاسبية
المادة 29
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
