تشمل موارد الهيئة ما يلي : .1 مساهمة مقاولات التأمين وإعادة التامين المشار إليها في المادة 158 من القانون رقـم 17.99 الســالــف الذكــر . وتـحـدد هذه المساهمة بنسبة من حجم الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة في المغرب خلال السنة المالية المنصرمة . وتحدد نسبة المساهمة المذكورة بقرار للمجلس حسب طبيعة عملية التأمين؛ .2 عائدات الغرامات الإدارية التي يتم فرضها من طرف الهيئة تطبيقا للأحكام التشريعية؛ .3 الهبات والوصايا؛ .4 عائدات التوظيفات؛ .5 مداخيل أخرى . -17- تتحمل ميزانية الدولة مؤقتا ، بطلب من الهيئة وفي شكل مخصص يمنح لها ، كافة المصاريف الضرورية لعملها إلى حين انصرام الشهر السادس ( )6 الموالي لتاريخ المصادقة على أول ميزانية للهيئة المذكورة
المادة 30
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
