المادة 31

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تؤدى المبالغ المستحقة للهيئة بموجب البندين )1 و )2 من المادة 30 أعلاه خلال أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ توجيه رسالة إشعار بخصوص هذه المبالغ من طرف الرئيس للمدين بها . في حالة عدم أداء المبالغ السالفة الذكر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يتم تحصيلها ، اعتمادا على أمر بالتحصيل يصدره رئيس الهيئة ، من طرف الخازن العام للمملكة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون الـعـمـومــيــة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 ( 3 ماي .)2000 استثناء من أحكام المادتين 36 و 41 من القانون رقم 15.97 السالف الذكر ، تبتدئ إجراءات التحصيل مباشرة بتبليغ الإنذار