المادة 32

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تشمل نفقات الهيئة ما يلي : - نفقات التسيير؛ - نفقات الاستثمار؛ - كل النفقات الأخرى المرتبطة بغرض الهيئة والمحددة من طرف المجلس . يتم صرف النفقات وفق الميزانية المصادق عليها من طرف المجلس . إذا لم تتم هذه المصادقة قبل بداية السنة المالية ، يستمر صرف النفقات باعتمادات شهرية في حدود نسبة واحد على اثني عشر ( )1/12 من الاعتمادات المرصدة في ميزانية السنة المالية المنصرمة برسم نفقات التسيير . وفي هذه الحالة ، تخصم الاعتمادات الملتزم بها من الميزانية حين المصادقة عليها

ACAPS — المادة 32 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi