المادة 33

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يخصص مجموع الفائض السنوي لعائدات الهيئة عن تكاليفها لتكوين رصيد احتياطي إلى أن يبلغ هذا الرصيد ما يعادل ثلاث ( )3 مرات المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنوات المالية الثلاث ( )3 الأخيرة . -18- إذا تجاوز الرصيد الاحتياطي المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، يقوم المجلس بتخفيض نسبة المساهمة المشار إليها في البند )1 من المادة 30 أعلاه ، وفي حالة ما إذا أصبح مبلغ هذا الرصيد أقل من المعدل السنوي لمجمل التكاليف المعاينة خلال السنوات المالية الثلاث ( )3 الأخيرة ، يعمل المجلس على رفع نسبة المساهمة المذكورة

ACAPS — المادة 33 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi