تمسك الهيئة محاسبتها وفقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الــواجــب عــلــى الــتــجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من جمادى الآخرة 25( 1413 ديسمبر .)1992 ولهذا الغرض ، تخضع الهيئة لأحكام المادة 21 من القانون المذكور . تبتدئ السنة المحاسبية للهيئة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . يتم حصر القوائم التركيبية للهيئة من قبل الرئيس ويصادق عليها المجلس في 31 ماي من كل سنة على أبعد تقدير
المادة 34
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
