تودع فوائض خزينة الهيئة غير اللازمة لتسييرها لدى الخزينة العامة للمملكة . وتقدر المبالغ اللازمة لتسيير الهيئة وفق الكيفيات المحددة بقرار للمجلس . الباب السادس : مراقبة الهيئة
المادة 35
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
تودع فوائض خزينة الهيئة غير اللازمة لتسييرها لدى الخزينة العامة للمملكة . وتقدر المبالغ اللازمة لتسيير الهيئة وفق الكيفيات المحددة بقرار للمجلس . الباب السادس : مراقبة الهيئة