يراقب مندوب الحكومة ، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية ، أنشطة الهيئة ، باستثناء إصدار المناشير وأخذ قرارات العقوبات ، ويسهر على تقيد الهيئة بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وعلى وجه الخصوص أحكام هذا القسم . يتمتع مندوب الحكومة بحق المراقبة والاطلاع الدائم على جميع المعلومات والوثائق لدى الهيئة ويجوز له في إطار مهمته ، القيام بجميع أعمال التحقق والمراقبة بعين المكان . وله أن يطلب لهذا الغرض جميع الوثائق والعقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر . يحضر مندوب الحكومة ، بصفة استشارية ، جلسات المجلس ومداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس ، إذا ارتأى ذلك مناسبا . وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة . ويمكنه أن يطلب من المجلس أن يتداول مرة ثانية قبل المصادقة النهائية على الميزانية . إذا تم صرف نفقة أو استخلاص مدخول دون مراعاة أحكام هذا القانون ، يحرر مندوب الحكومة في شأن ذلك تقريرا يرفعه إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يمكنه أن يأمر الهيئة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية هذه الوضعية وذلك داخل أجل يحدده لهذا الغرض . -19- تعين الإدارة المختصة مندوب الحكومة الذي يوجه إليها تقريرا سنويا حول القيام بمهمته
المادة 36
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
