يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها . يقوم هذا الجهاز ، بصفة منتظمة ، باطلاع رئيس الهيئة على نتائج عمله ويقدم تقريرا عن مهمته عند كل اجتماع للمجلس
المادة 37
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
