المادة 37

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجب أن تتوفر الهيئة على جهاز للتدقيق الداخلي مكلف بمراقبة احترام مختلف مصالح الهيئة للمعايير والمساطر المتعلقة بأنشطتها . يقوم هذا الجهاز ، بصفة منتظمة ، باطلاع رئيس الهيئة على نتائج عمله ويقدم تقريرا عن مهمته عند كل اجتماع للمجلس