تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي يتم تحت مسؤولية مراقب للحسابات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل . يوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى أعضاء المجلس وإلى مندوب الحكومة . يعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد
المادة 38
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
