المادة 38

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تخضع حسابات الهيئة لتدقيق سنوي يتم تحت مسؤولية مراقب للحسابات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل . يوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى أعضاء المجلس وإلى مندوب الحكومة . يعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد