تدلي الهيئة بحساباتها كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل . توجه الهيئة إلى المجلس الأعلى للحسابات مستخرجات محاضر مجلسها المتعلقة بميزانيتها وبذمتها المالية مرفقة بنسخة من تقرير مراقب الحسابات . الباب السابع : مستخدمو الهيئة
المادة 39
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
