المادة 39

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تدلي الهيئة بحساباتها كل سنة لدى المجلس الأعلى للحسابات وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل . توجه الهيئة إلى المجلس الأعلى للحسابات مستخرجات محاضر مجلسها المتعلقة بميزانيتها وبذمتها المالية مرفقة بنسخة من تقرير مراقب الحسابات . الباب السابع : مستخدمو الهيئة

ACAPS — المادة 39 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi