المادة 40

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تتوفر الهيئة ، للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون ، على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها الأساسي للمستخدمين . يجوز للهيئة أن تستعين بمتعاقدين من أجل القيام بمهام محددة لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك في إطار عقد عمل نموذجي يحدده المجلس