تتوفر الهيئة ، للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القانون ، على موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ، وعلى مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا لنظامها الأساسي للمستخدمين . يجوز للهيئة أن تستعين بمتعاقدين من أجل القيام بمهام محددة لمدة لا تتجاوز سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك في إطار عقد عمل نموذجي يحدده المجلس
المادة 40
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
