يلحق تلقائيا بالهيئة لمدة سنتين الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون مهامهم ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي المشار إلـيـها فـــي الـــمـــادة 12 مـــن الـــمــرسـوم رقم 2.07.995 الـصادر في 23 من شوال 1429 ( 23 أكتوبر )2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية . -20- ويمكن أن يدمج المعنيون بالأمر ، بناء على طلبهم ، في أطر الهيئة وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة المذكورة . تعتبر الخدمات التي أنجزت داخل الإدارة من طرف المستخدمين المذكورين والمدمجين في أطر الهيئة كما لو أنجزت داخل هذه الهيئة . في انتظار تطبيق النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الهيئة ، يحتفظ المستخدمون الملحقون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في أطرهم الأصلية
المادة 41
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
