المادة 42

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الــمــــنـــصوص عــلـيه في المادة 40 أعلاه للمستخدمين الذين تم إدماجهم تطبيقا لأحكام المادة 41 أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إدارتهم الأصلية