لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الــمــــنـــصوص عــلـيه في المادة 40 أعلاه للمستخدمين الذين تم إدماجهم تطبيقا لأحكام المادة 41 أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي يتمتع بها المعنيون بالأمر في إدارتهم الأصلية
المادة 42
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
