المادة 43

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالهيئة لنظام المعاشات المدنية المحدث بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 30( 1391 ديسمبر )1971 كما وقع تغييره وتتميمه . يخضع المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالهيئة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر والمتعلق بالأشخاص المشار إليهم في البند أ) من المادة 72 من القانون المذكور . لتطبيق أحكام القانون رقم 011.71 والقانون رقم 65.00 السالفي الذكر ، تحدد الإدارة عناصر الأجرة