المادة 44

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يخضع المستخدمون المتعاقدون المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 40 أعلاه للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المحدث بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 4( 1397 أكتوبر .)1977 يخضع المستخدمون المتعاقدون العاملون بالهيئة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة 71 من القانون رقم 65.00 السالف الذكر والمتعلق بالأشخاص المشار إليهم في البند أ) من المادة 72 من القانون المذكور . لتطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 والقانون رقم 65.00 السالفي الذكر ، يتكون مجموع الأجور القارة من كافة عناصر الأجرة المنصوص عليها في عقد العمل باستثناء التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية

ACAPS — المادة 44 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi