يستفيد المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون العاملون بالهيئة من أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 6( 1382 فبراير )1963 الـــمـغـير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 ( 25 يونيو )1927 بالتعويض عن حوادث الشغل ، كما وقع تغييره وتتميمه . يجب أن تكتتب الهيئة عقدا للتأمين يضمن التعويضات المتعلقة بحوادث الشغل الــمــنـصـوص عـلـيها في الظهير الشريف رقم 1.60.223 بتاريخ 12 من رمضان 1382 ( 6 فبراير )1963 السالف الذكر . الباب الثامن : حالات التنافي والسر المهني
المادة 45
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
