تتنافى مهام رئيس الهيئة وأعضاء المجلس وكذا عضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند )3 من المادة 24 أعلاه مع مزاولة أي مهمة داخل أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التدبير للهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة أو شغل أي وظيفة في هذه الهيئات . ولا يمكن لهم أن يكونوا أجراء أو أن يزاولوا أي مهمة أو انتداب في أي جمعية مهنية ممثلة للهيئات المذكورة . تتنافى مهام أعضاء المجلس المشار إليهم في البند )4 من المادة 16 أعلاه وعضو الـلـجنة التأديبية المشار إليه في البند )3 من المادة 24 أعلاه مع مزاولة أي وظيفة حكومية أو أي وظيفة في الإدارة العمومية أو في جماعة محلية أو في مؤسسة عمومية . لا يـحق للمــستخدمين العاملين بالهيئة مزاولة أي مهمة داخل أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التدبير للهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة أو شغل أي وظيفة في هذه الهيئات . كما لا يحق لهم أن يكونوا أجراء أو أن يزاولوا أي مهمة أو انتداب في أي جمعية مهنية ممثلة للهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة
المادة 46
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
