لا يجوز لأعضاء المجلس المشار إليهم في البند )4 من المادة 16 أعلاه ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند )3 من المادة 24 أعلاه ، خلال مدة انتدابهم ، وكذا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة . ويجب على كل واحد من هؤلاء الأشخاص ، بمجرد علمه بوجود مصلحة من هذا النوع أو عندما تؤول إليه بموجب إرث أو بأي وسيلة أخرى ، أن يصرح بذلك للرئيس الذي يمنحه أجل تسعين ( )90 يوما من أجل التقيد بهذا المقتضى وإلا اعتبر مستقيلا بقوة القانون . -22- في حالة عدم القيام بهذا التصريح ، يتم إنهاء وظيفة أو انتداب المعني بالأمر ابتداء من تاريخ معاينة هذا التقصير . ويبقى هذا الأخير مدينا للهيئة بمجموع الأجور والتعويضات والامتيازات التي استفاد منها منذ تاريخ علمه بوجود المصلحة السالفة الذكر
المادة 47
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
