لا يـــمــكـن لأعضاء المجلس ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند )3 من المادة 24 أعلاه ولا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن يمثلوا الغير إزاء الهيئة ولا أن يتعهدوا على وجه التضامن مع الغير إزاءها
المادة 48
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
