المادة 48

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

لا يـــمــكـن لأعضاء المجلس ولا لعضو اللجنة التأديبية المشار إليه في البند )3 من المادة 24 أعلاه ولا للمستخدمين العاملين بالهيئة أن يمثلوا الغير إزاء الهيئة ولا أن يتعهدوا على وجه التضامن مع الغير إزاءها

ACAPS — المادة 48 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi