المادة 49

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يلزم بكتمان السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون ، بأي صفة كانت ، في إدارة الهيئة وتسييرها وتدبيرها ومراقبتها وتدقيق حساباتها . ويلزم كذلك بكتمان السر المهني ، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي ، أعضاء اللجنة التأديبية وأعضاء لجنة التقنين وأعضاء لـجـنـة الـتـنـسـيـق بـين أجهزة الرقابة بالقطاع المالي المشار إليها في المادة 81 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 والأشخاص المكلفون ، ولو بصفة استثنائية ، بأعمال تتعلق بمراقبة الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة عملا بهذا القانون وبوجه عام كل شخص أتيح له ، بأي وجه من الوجوه ، الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالهيئات المذكورة أو استغلالها وذلك فيما يتعلق بجميع القضايا التي ينظرون فيها بأي صفة كانت . الباب التاسع : أحكام مختلفة