المادة 50

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجوز للهيئة أن تنشر ، بجميع الوسائل التي تراها ملائمة ، العقوبات الصادرة في حق الهيئات الخاضعة لمراقبتها

ACAPS — المادة 50 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi