أدناه تعويضات يحددها المجلس باقتراح من الرئيس . الباب الرابع : اللجنة التأديبية ولجنة التقنين الفرع الأول : اللجنة التأديبية المادة 23 تحدث لجنة تسمى "اللجنة التأديبية" يعهد إليها بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي : - العقوبات التي تتخذها الهيئة تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية ، باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد 167 و 241 و 255 و 278 وفي البندين )1 و )2 من المادة 279 وفي 1-279 و 308 و 320 و 323 وفي البنود )1 إلى )3 من المادة 324 وفي 325 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بـــتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكــتــوبـر )2002 وكـذا تلك المنصوص عليها في البندين )1 و )2 من المادة 121 وفي المادة 122 وفي البند ج) من المادة 123 من هذا القانون؛ - مخططات التقويم التي تقدمها مقاولات التأمين وإعادة التأمين تطبيقا لأحكام المادة 254 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر وحول إمكانية استفادتها لهذا الـــغـــرض مــن صـنـدوق تضامن مؤسسات التأمين المحدث بموجب الفصل 39 مــــن الـظـهـــيــر الــشــريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 ( 10 يناير )1984 بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ؛ - مخططات التصحيح ومخططات التقويم التي تقدمها مؤسسات التقاعد تطبيقا ، على التوالي ، لأحكام المادتين 117 و 119 من هذا القانون . -12- المادة 24 بالإضافة إلى القاضي من محكمة النقض المشار إليه في البند )5 من المادة 16 أعلاه ، رئيسا ، تتألف اللجنة التأديبية من : .1 عضو واحد من بين الأعضاء المشار إليهم في البند )4 من المادة 16 أعلاه يتم تعيينه من لدن المجلس ، كنائب لرئيس هذه اللجنة؛ .2 عضو واحد يمثل الهيئة يعينه المجلس من بين مستخدميها؛ .3 شخص يتم اختياره نظرا لكفاءته في الميادين التي تدخل في مجال اختصاص الهيئة ، عضوا؛ .4 عضو يمثل مقاولات التأمين وإعادة التأمين باقتراح من الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر . وفي حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها ، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا . لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس إحدى العمليات المشار إليها في البندين )1 و )3 من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛ .5 عضو يمثل وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 285 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر . وفي انتظار تحديد الجمعية الأكثر تمثيلية أو في حالة عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها ، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا . لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس إحدى العمليات المشار إليها في البند )1 من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه؛ .6 عضو يتم اختياره من بين مسيري جمعيات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه . لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الجمعيات؛ .7 عضو يتم اختياره من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في البند )2 من الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه . لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الهيئات . يـــعـــيـــن ، وفـــق نـفـس الشروط ، عضو نائب عن كل عضو رسمي مشار إليه في البنود )4 و )5 و )6 و )7 من هذه المادة يعوضه إذا تعذر حضوره . يعين الأعضاء المشار إليهم في البنود من )3 إلى )7 من هذه المادة وكذا الأعضاء النواب من قبل المجلس لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد . يستمر هؤلاء الأعضاء ، عند نهاية مدة -13- انتدابهم في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم وذلك في أجل أقصاه اثني عشر ( )12 شهرا . تحدد لائحة أعضاء اللجنة التأديبية بمقرر لرئيس الهيئة ، ينشر في الجريدة الرسمية
المادة 24
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
