تمارس مراقبة الهيئة ، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10 أعلاه ، على الوثائق وفي عين المكان بهدف التأكد من التوازن المالي و"الأكتواري" لهذه العمليات . تمارس مراقبة الهيئة على عمليات التقاعد أو الإيراد على الوثائق التي تفرض الهيئة الإدلاء بها إذا كانت ضرورية لمهمة المراقبة . يجب على الهيئات التي تزاول هذه العمليات أو تدبرها الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول وكل الوثائق التي تمكن من مراقبة وضعيتها المالية والتقنية وفق الشكل وداخل الآجال المحددة بمنشور تصدره الهيئة . يمارس المراقبة بعين المكان مستخدمون بالهيئة محلفون منتدبون من لدنها لهذا الغرض . ويمكن لهؤلاء المستخدمين ، في كل وقت ، أن يفحصوا بعين المكان جميع العمليات التي تقوم بها الهيئات المذكورة . ويمكن توسيع نطاق هذه المراقبة وفق نفس الكيفيات والشروط لتشمل الأنشطة الأخرى التي تمارسها الهيئات التي تزاول أو تدبر عمليات التقاعد أو الإيراد السالفة الذكر . توجه الهيئة سنويا إلى رئيس الحكومة تقريرا حول نتائج هذه المراقبة
المادة 11
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
