المادة 10

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تمارس مراقبة الهيئة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . تمارس مراقبة الهيئة ، بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد الخاضعة لنص قانوني ، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على هذه العمليات . تمارس ، طبقا لأحكام هذا القانون ، مراقبة الهيئة على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة والتي تزاولها أو تدبرها هيئات خاضعة للقانون الخاص ، غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة