تصدر الهيئة تقريرا سنويا حول أنشطتها تقدمه إلى رئيس الحكومة . وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية . تقوم الهيئة بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها إلى الإدارة المختصة بناء على طلب منها . -6- تصدر الهيئة سنويا تقريرا حول قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي . الباب الثاني : نطاق مراقبة الهيئة
المادة 9
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
