المادة 9

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تصدر الهيئة تقريرا سنويا حول أنشطتها تقدمه إلى رئيس الحكومة . وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية . تقوم الهيئة بتوجيه المعطيات الإحصائية والمالية المرتبطة بالهيئات الخاضعة لمراقبتها إلى الإدارة المختصة بناء على طلب منها . -6- تصدر الهيئة سنويا تقريرا حول قطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي . الباب الثاني : نطاق مراقبة الهيئة

ACAPS — المادة 9 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi