تتأكد الهيئة من تقيد الهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بأحكام القانون رقم 43.05 الـمـتـعـلـــق بـمـكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل )2007 عند خضوع الهيئات المذكورة لهذه الأحكام
المادة 8
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
