المادة 8

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تتأكد الهيئة من تقيد الهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه بأحكام القانون رقم 43.05 الـمـتـعـلـــق بـمـكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل )2007 عند خضوع الهيئات المذكورة لهذه الأحكام

ACAPS — المادة 8 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi