تقوم الهيئة بممارسة السلطات والصلاحيات المخولة لوزير المالية بموجب الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 12( 1383 نوفمبر )1963 السالف الذكر ، وذلك ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، باستثناء تلك المنصوص عليها في الفصلين 14 و 32 من هذا الظهير الشريف . -7- غير أنه بالنسبة للإجراءات التي تستوجب اتخاذ قرار مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، فإن هذا الأخير يتصرف بناء على اقتراح من الهيئة
المادة 12
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
