المادة 13

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

لا يمكن أن تحل مسؤولية الهيئة ، بمناسبة ممارستها للمراقبة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، محل مسؤولية الأشخاص أو الهيئات الخاضعة لمراقبتها . الباب الثالث : تنظيم الهيئة وتسييرها