المادة 14

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

أجهزة الهيئة هي : أ) مجلس الهيئة المسمى بعده المجلس؛ ب) رئيس الهيئة المسمى بعده الرئيس . الفرع الأول : المجلس