يتولى المجلس إدارة الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون . ولهذه الغاية ، يقوم بما يلي : - وضع السياسة العامة للهيئة؛ - المصادقة على الأنظمة الداخلية؛ - تحديد مساهمة الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة؛ - المدارسة والمصادقة على التقرير السنوي لحصيلة مهام وأشغال الهيئة وعلى قوائمها المالية وعلى ميزانيتها وعلى التعديلات المدخلة على هذه الميزانية خلال السنة المالية؛ - تعيين مراقب الحسابات المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات الهيئة وتحديد أجرته؛ - البت في تقرير مراقب الحسابات وفي كل تقرير للافتحاص؛ - البت في اقتناء العقارات وبيعها ومعاوضتها؛ - وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات مع احترام المبادئ الأساسية المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛ - المصادقة على النظام الأساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات والامتيازات الخاصة بمستخدمي الهيئة ، باقتراح من الرئيس؛ - المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة المقترح من طرف الرئيس؛ -8- - تعيين مديري الهيئة باقتراح من الرئيس؛ - اتخاذ قرارات منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والمصادقة على الأنظمة الأساسية لمؤسسات التقاعد ، بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في
المادة 15
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
