يتألف مجلس الهيئة من الأعضاء التالي بيانهم : .1 رئيس الهيئة ، رئيسا؛ .2 ممثل عن الإدارة؛ .3 المدير العام لمجلس القيم المنقولة؛ .4 ثلاثة ( )3 أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحــدة ، يـتـم اخـتـيـارهـم نظرا لكفاءتهم في ميادين التأمين أو التعاون المتبادل أو التقاعد . لا يمكن إنهاء مهمة أي عضو من هؤلاء الأعضاء الثلاثة ، قبل تاريخ انتهائها ، إلا إذا أصبح غير قادر على القيام بها أو ارتكب خطأ جسيما ، وفي هاتين الحالتين ، تنتهي مدة انتداب العضو المعني بالأمر بطلب معلل من المجلس الذي يبت في الأمر بأغلبية الأعضاء ما عدا العضو المعني بالأمر؛ .5 قاض من محكمة النقض ، يكون ملما بالمجال الاقتصادي والمالي ، يعينه الرئيس الأول للمحكمة المذكورة . ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل أو المعزول أو المتوفى مدة انتداب العضو الذي تم تعويضه . يستمر أعضاء المجلس ، عند نهاية مدة انتدابهم في مزاولة مهامهم إلى حين تعيينهم من جديد أو تعويضهم . يمكن للمجلس ، بطلب من الرئيس ، أن يضم إليه كل شخص يرى فائدة في استطلاع رأيه دون أن يكون له حق التصويت
المادة 16
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
